اللحم ولو بالعارض .
3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة .
4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة .
5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة .
6 - الكلب والخنزير البريان .
7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة .
8 - الفقاع - البيرة - .
9 - الكافر من غير أهل الكتاب ( 1 ) .
10 - عرق الإبل الجلالة ( 2 ) .
( مسألة ) : بول وغائط الإنسان نجسان ، وكذلك بول وخرء
الحيوان ذي النفس السائلة إذا كان أكل لحمه حراما ولو
بالعارض كموطوء الإنسان والحيوان الجلال .
( مسألة ) : البول والغائط من الحيوانات التي يحل اكل لحمها
كالبقر والغنم طاهران .
وكذا بول وغائط الحيوانات التي لا نفس سائلة لها كالسمك
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : مطلق الكافر نجس .
2 - الحيوان الجلال : هو الذي يتغذى من عذرة الإنسان مدة معينة شرعا .