* استدبار القبلة :
( مسألة ) : إذا تعمد الميل عن القبلة ولو يسيرا ، بحيث لا
يصدق عليه أنه مستقبل لها بطلت صلاته .
( مسألة ) : إذا مال بوجهه سهوا عن القبلة ، لم تبطل صلاته ،
وان كان عن عمد بطلت ، وكذا ان كان الميل بوجهه وبدنه فإن كان
سهوا لم تبطل وان كان عن عمد بطلت ( 1 ) .
* الأكل والشرب :
( مسألة ) : إذا أكل أو شرب المصلي شيئا بحيث لا يقال عنه
إنه يصلي كانت صلاته باطلة .
( مسألة ) : إذا أكل أو شرب المصلي شيئا قليلا بحيث يصدق
عليه عنوان الأكل والشرب بطلت صلاته ( 2 ) .
* تغيير صورة الصلاة :
( مسألة ) : إذا قام المصلي بعمل مناف لصورة الصلاة ،
كالتصفيق والقفز ونحوهما ، كانت صلاته باطلة حتى ولو أتى
هامش
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الالتفات بالوجه يسيرا لا يبطل الصلاة لكنه
مكروه ، وأما الالتفات الفاحش فالأقوى كونه مبطلا .
2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .