إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ، 335
إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم ، 372
إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل ، والغسل أحبّ إليّ وأفضل من ذلك . . . ، 426
إن أصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شيء إلّاأن يدخله ، 336
إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل ، وليس بواجب ؛ . . . ، 443
إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها شيء ، فإذا . . . ، 535
إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ ، 439
إنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم فإنّما أوجب عليه الوضوء . . . ، 194
إنّ عليّاً عليه السلام لم ير بأساً أن يغسل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائر جسده عند الصلاة ، 487
إن غسله أجزأه ، وإلّا تيمّم ، 489
إنّ قوماً عبدوا اللَّه رغبة فتلك عبادة التجّار ، وإنّ قوماً عبدوا اللَّه رهبة . . . ، 103
إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم ، 372
إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ ، وإن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ . . . ، 503
إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ، 409
إن كان قد رأى بللًا ولم يكن بال ، فليتوضّأ ولا يغتسل ، إنّما ذلك من الحبائل ، 505
إن كان لا يحفظ حدثاً منه - إن كان - فعليه الوضوء وإعادة الصلاة ، وإن كان يستيقن أنّه ، 198
إن كان مريضاً فعليه الغسل ، وإن كان صحيحاً فلا شيء عليه ، 348
إن كان مريضاً فليغتسل ، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه ، 344
إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره . . . ، 288
إن كان يغسله اغتسالة بالماء أجزأه ذلك ، إلّاأنّه ينبغي له أن يتمضمض . . . ، 489
إن كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك أنّه في حال ضرورة ، 195
إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، 288 ، 303
إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه . . . ، 454
إنّما الغسل من الماء الأكبر ، 351
إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة ، ومن النوم ، دون سائر الأشياء ؛ . . . ، 180
إنّما يريد الخبيث أن يُطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم ، 277
إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك . . . ، 71
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 43
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٣