تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 552

مساهمون:

ص٥٥٢
كان عليّ عليه السلام يقول : في الخطأ خمس وعشرون بنت لبون ، 44 كلّ من طرق رجلًا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا ، 104 لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا ، 134 لأنّ الولد من البيضة اليسرى ، 286 ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها ، 136 مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن ، 16 ما أصاب الرجل فعلى السائق ، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب ، 137 من أنّه لا تحلّ ذبيحتهم ، ويجوز لسائر المسلمين أن يتّخذوا ، 150 من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، 117 من أضرّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ، 109 من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، 79 نعم ، ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع ، 36 واللَّه لا تفارقني حتّى تديها . . . ، 478 هذان متعدّيان جميعاً ، فلا أرى على الذي قتل ، 466 هو حقّ . . . ، 181 هو ضامن ، 87 ، 140 هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرّت فيه أربعين يوماً ، 414 يا ابن سنان إنّ شعر المرأة وعذرتها شريكان في . . . ، 155 يا حكم الخلقة التي قسّمت عليها الدية عشرة أصابع ، 251 يصومه ؛ فإنّه حقٌّ لزمه ، 53 يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية ، 204