پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 505

پدیدآورندگان:

ص۵۰۵
شرح
وقد عرفت « 1 » ظهور بعض الكلمات في أنّ القتل عمداً لا يكون فيه الكفّارة بوجه . وكيف كان ، ظاهر غير واحد « 2 » عدم الخلاف فيه بيننا ، فلا محيص عن الأخذ به كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - في المسألة السابقة . ( 2 ) - مسالك الأفهام 15 : 504 ؛ رياض المسائل 14 : 350 ؛ جواهر الكلام 43 : 408 .