Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 391

Contributors:

P.391
Commentary
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، المشتملة على قوله عليه السلام : في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها ، أو شلّت « 1 » . ولكن كلّها شاذّة لا قائل بها ، مضافاً إلى عدم تماميّة سند بعضها ، كما لا يخفى . وممّا ذكرنا ظهر أنّ العضو لو لم يكن له دية مقدّرة ، فالظاهر أنّ فيه الحكومة .
Footnote
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 250 .