Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 312

Contributors:

P.312
Commentary
هذا ، وأمّا لو ضرب غير عجانه ، فلم يملك الغائط ولا البول ، فاستظهر فيه الدية ؛ لما يستفاد من الموثّقة المزبورة من أنّ الملاك هو عدم ملك أحد الأمرين . نعم ، فيما لو لم يملك أحدهما يحتمل الحكومة والدية ، ولكن مقتضى الاحتياط التصالح ، كما عرفت .