تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 296
Contributors: الشيخ فاضل اللنكراني
P.296
Commentary
هذا إذا كانت البكر مكرهة ، وأمّا إذا كانت مطاوعة ، فظاهر المتن عدم وجوب أرش البكارة بوجه ، مع أنّه يمكن المناقشة فيه ؛ لأنّ الإذن في الجناية من المجني عليه لا يسقط الأرش والدية أصلًا ، كما لا يخفى .