Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 183

Contributors:

P.183
أو طرفيها ، والأوّل أشهر وأوفق بالأصل ، ويبعد أن يكون هنا من الأصحاب إجماع على خلاف تفسير اللغة حتّى يحصل الظنّ ، بل فوقه بما ذكره الأصحاب ، فالاحتياط لا ينبغي تركه .