پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 715

پدیدآورندگان:

ص۷۱۵

القول في وطء البهيمة والميّت

مسألة 1 : في وطء البهيمة تعزير ، وهو منوط بنظر الحاكم ، ويشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار وعدم الشبهة مع امكانها ، فلا تعزير على الصبيّ ، وإن كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب أدّبه الحاكم بما يراه ، ولا على المجنون ولو أدواراً إذا فعل في دور جنونه ، ولا على المكره ، ولا على المشتبه مع امكان الشبهة في حقّه حكماً أو موضوعاً 1 .
شرح
1 - أمّا ثبوت التعزير في وطء البهيمة إجمالًا ، فيدلّ عليه - مضافاً إلى فتوى المشهور به ، بل دعوى نفي وجدان الخلاف فيه ، بل تحصيل الإجماع عليه كما في الجواهر « 1 » - روايات متعدّدة ، مثل : رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يقع على بهيمة ، قال :
پاورقی
( 1 ) - جواهر الكلام 41 : 638 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 715 | الشيخ فاضل اللنكراني