پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 611

پدیدآورندگان:

ص۶۱۱
شرح
النكاح أنّ الدخول موجب لثبوت المهر المسمّى وإن كان مرّة واحدة « 1 » . وقد قلنا : أنّه في هذه الصورة يضمن الزوج الثاني ، وفي فرض عدم الدخول أصلًا يكون ظاهر الآية الشريفة « 2 » ثبوت النصف في صورة الطلاق ، وهذه لا تحتاج إلى طلاق أصلًا ، فثبوت ضمان نصف المهر على الشاهدين مع عدم الدخول محلّ ترديد ، كما في المتن .
پاورقی
( 1 ) - تفصيل الشريعة 22 : 201 - 203 ، 404 - 407 ، 442 - 444 . ( 2 ) - البقرة ( 2 ) : 237 .