پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 470

پدیدآورندگان:

ص۴۷۰
شرح
في سائر الموارد من دون فرق بينها ، لكنّ الروايات قد بيّنت المغايرة في التوبة بين القذف وغيره . وقد عرفت أنّ قوله تعالى : « وَأَصْلَحُواْ » عطف تفسيريّ لقوله : « تَابُواْ » لا أمر زائد عليه ، فتدبّر . كما أنّ ملاحظة عطف الإصلاح على مثل العفو والتوبة في كثير من موارد الكتاب يعطي ذلك ، مثل قوله : ( وَجَزَ ؤُا سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وعَلَى اللَّهِ ) « 1 » . وقوله تعالى : ( فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ ) « 2 » ، وغير ذلك من الموارد ، فراجع ، فلا ينبغي الارتياب فيما ذكرنا من عدم كون الإصلاح أمراً زائداً على التوبة ، كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - الشورى ( 42 ) : 40 . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 16 .