پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
شرح
عدم قبول شهادته أيضاً ؛ لأنّ عدم الكفر لا يستلزم الاتّصاف بالعدالة المعتبرة في الشاهد بوجه . وأمّا قبول شهادة المخالف في الفروع فواضح أيضاً ؛ لأنّ المخالفة فيها لا تكون مانعة عن الاتّصاف بالصفات المعتبرة في الشاهد ، خصوصاً مع اختلاف الاجتهاد في الفروع ؛ لعدم كونها قطعيّة وإن كانت المخالفة في المسائل الإجماعيّة ، لكنّها كانت مستندة إلى شبهة في حجّية الإجماع ، لعدم العلم بالدخول وإنكار كون قاعدة اللطف قاعدة مقبولة . وكذا إنكار الحدس القطعي ؛ فإنّه في مثل هذه الصورة لا يكون المجمع عليه قطعيّاً عنده ، فلا تضرّ مخالفته .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 464 | الشيخ فاضل اللنكراني