پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 385

پدیدآورندگان:

ص۳۸۵
شرح
ثمّ الظاهر أنّ مراد المحقّق عدم إنفاذ حكمه فيما إذا تغيّر بفسق لا أصل العمل بحكمه ، وإلّا يلزم أوّلًا : ما ذكره في الجواهر من اقتضائه بطلان ما وقع من العمل بفتاواه الذي هو أولى بذلك من الحكم ، وهو معلوم البطلان « 1 » . وثانياً : عدم لزوم العمل بحكم حاكم أصلًا ؛ لاحتمال عروض الفسق له بعد الحكم ، وهو ينافي حكمة مشروعيّة القضاء ، التي هي فصل الخصومة ورفع التنازع ، كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - جواهر الكلام 40 : 318 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 385 | الشيخ فاضل اللنكراني