پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 25

پدیدآورندگان:

ص۲۵
شرح
من كلّ أحد عيناً مع كون الفعل واحداً لا يقبل التكرار ، بل لا يتصوّر استحباب مثله عيناً وإن لم يكن وجوب « 1 » . أقول : حيث إنّ في القضاء بمعنى فصل الخصومة ورفع التنازع اموراً ثلاثة مترتّبة : تحصيل الولاية الموجبة لجعل منصب القضاوة له بمقتضى المقبولة والصحيحة ، وسماع الدعوى ، والنظر في أدلّة الطرفين من البيّنة واليمين وغيرهما ، وفصل الخصومة ورفع التنازع لابدّ في الحكم بالتغاير بين المتعلّقين من جعل أحدهما متعلّقاً للوجوب ، والآخر متعلّقاً للاستحباب ، وإن كان في بعضها نظر .
پاورقی
( 1 ) - ملحقات العروة الوثقى 3 : 4 ، مسألة 6 .