Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 162

Contributors:

P.162
مسألة 13 : إذا شهدت البيّنة ، فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما . وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتهما للشرائط قبل شهادتهما . وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما ، وعمل بما يقتضيه 1 .
Commentary
1 - إذا شهدت البيّنة التي أقامها المدّعي ، ففيه أيضاً صور ثلاث : الأولى : أن يعرفهما الحاكم بالفسق ، أو بفقد بعض شرائط الشهادة ، ففي هذه الصورة يطرح شهادتهما . الثانية : أن يعرفهما الحاكم بالعدالة والجامعيّة لشرائط الشهادة ، وفي هذه‌الصورة يقبل شهادتهما ويحكم للمدّعي . الثالثة : أن يكون حالهما من حيث العدالة أو الجامعيّة للشرائط مجهولًا للحاكم ، وفي هذه الصورة يتوقّف الحاكم عن القبول والحكم ، ويستكشف عن حالهما ليظهر ويعمل على طبق ما استكشف من القبول أو الردّ .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 162 | الشيخ فاضل اللنكراني