Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 120

Contributors:

P.120
Commentary
النكاح محلّ إشكال ، بل منع - : أنّه لِمَ لا تجري المعاطاة في الحكم ، مثل أن يأخذ الحاكم المال المدّعى به من المدّعى عليه ، ويدفعه إلى المدّعي الذي أقام البيّنة علىطبق ادّعائه ، أو يفطر صومه في اليوم المشكوك مع ظهور كون إفطاره لأجل ثبوت الهلال عنده . اللهمّ إلّاأن يكون هنا إجماع على خلافه ، أو يقال بقلّة الموارد المذكورة ، مع أنّه في مثل الدين لا تجري المعاطاة بوجه ، فتدبّر . ثانيهما : كون اللفظ ظاهراً في معناه ولو لم يكن على سبيل الحقيقة ، مثل رأيت أسداً يرمي ، الظاهر في الرجل الشجاع بمعونة القرينة وإن كان الاستعمال مجازيّاً ؛ ضرورة أنّ أصالة الظهور أعمّ من أصالة الحقيقة لو كانت ، كما لا يخفى .