الثاني من أسباب التحريم : الرضاع
( مسألة 1676 ) : تحرم على المرتضع عدّة من النساء والرجال بالشرائط الآتية :
الأوّل : المرضعة ، لأنّها أمّه من الرضاعة .
الثاني : صاحب اللبن ، وهو أبوه من الرضاعة .
الثالث : أُمّ المرضعة وإن علت ، وأب المرضعة وإن علا ، نسبيّة كانا أم رضاعيّة لأنّهما جدّه وجدّته .
الرابع : أولاد المرضعة ولادةً وإن نزلوا ، لا رضاعاً ، إلَّا مع اتّحاد الفحل ، كما سيأتي ، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن .
الخامس : إخوة وأخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً .
السادس : أعمام المرضعة وعمّاتها ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة .
السابع : أخوال المرضعة وخالاتها ، نسبيّة أم رضاعيّة .
الثامن : أولاد صاحب اللبن النسبيّة والرضاعيّة ، بلا واسطة أو مع الواسطة .
التاسع : أُمّ صاحب اللبن وأبوه .
العاشر : إخوة وأخوات صاحب اللبن مطلقاً .
الحادي عشر : أعمام صاحب اللبن وأخواله أو عمّاته وخالاته ، نسبيّاً أو رضاعيّاً .
( مسألة 1677 ) : لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة ،
وكذا الرضاعيّة على الأحوط ، ولا بنات المرضعة النسبيّة .
( مسألة 1678 ) : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا على أبنائه وأعمامه وأخواله ،
وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها .
( مسألة 1679 ) : لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ،
كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه
الأحكام الواضحة — صفحة 379
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧٩