مع الريبة ، والأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ولا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ ، أو موجباً للوقوع في المعصية .
( مسألة 1642 ) : يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفّان ، وما جرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
( مسألة 1643 ) : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإن علم بترتّبه فلا يجوز بلا إشكال .
( مسألة 1644 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير ، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو في الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة .
( مسألة 1645 ) : يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ما عدا العورة منه من دون تلذّذ .
( مسألة 1646 ) : لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله
بقصد التلذّذ الشهوي .
( مسألة 1647 ) : إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها
جاز له النظر إلى بدنها ومسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما النظر واللمس لا يجوز الآخر ، فلو تمكَّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ ، وكذلك العكس .
( مسألة 1648 ) : لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته
فلا يجوز النظر إليها مباشرة ، بل في المرآة وشبهها ، إلَّا إذا لم تتيسّر المعالجة
الأحكام الواضحة — صفحة 373
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٧٣