ردّها إلى مالكها ، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب ، أو الأمانة ، أو نحوهما ، فلا بأس بأخذه وإعطاء خمسه من جهة الغنيمة .
( مسألة 1215 ) : يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ،
والأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً .
الثاني : المعدن ،
كالذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير والنفط والكبريت ، ونحوهما ، والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل ، والطين الأحمر ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة .
( مسألة 1216 ) : يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب
وهو قيمة عشرين ديناراً ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك سواء كان المعدن ذهباً أم فضّة ، أو غيرهما ، والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة وإن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها .
( مسألة 1217 ) : لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ،
فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وكذا لو أخرج أقلّ من النصاب ، ثمّ أعرض في الأثناء ، ثمّ رجع وبلغ المجموع نصاباً على الأحوط .
( مسألة 1218 ) : إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ،
ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه .
( مسألة 1219 ) : المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها ،
وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ المسلمين ، وفيه الخمس ، وإن لم يكن بإذنه ففي تملَّكه له إشكال ، وإذا كان المخرج كافراً فلا يملكه ،
الأحكام الواضحة — صفحة 298
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٩٨