كتاب الزكاة
وفيه مباحث وهي من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ووجوبها من ضروريّات الدين ، ومنكرها مع العلم بها بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة كافر ، بل في جملة من الأخبار أنّ مانع الزكاة كافر ، ولكن ابتناؤه على التسامح واضح .
المبحث الأوّل : شرائط وجوب الزكاة
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا تجب في مال من كان صبيّاً أو مجنوناً في زمان التعلَّق ، أو في تمام الحول إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول . وأمّا من كان غير بالغ في بعضه فعدم وجوبها في ماله محلّ إشكال ، وكذا في مثله من المجنون .
( مسألة 1115 ) : لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة
بين الإطباقي والأدواري .
[ الثالث : الحريّة . ]
الثالث : الحريّة .
الرابع : الملك في زمان التعلَّق ،
أو في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول ، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه ، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي .
الخامس : التمكَّن من التصرّف ،
واعتباره على نحو ما سبق ، والمراد به القدرة
الأحكام الواضحة — صفحة 273
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٧٣