عمرو عادلاً بطلت جماعته ، بل صلاته إذا وقع فيها ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً ، وإن كان عمرو عادلاً صحّت جماعته وصلاته .
( مسألة 831 ) : إذا صلَّى اثنان وعُلم بعد الفراغ أنّ نيّة كلّ منهما كانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما ،
وإذا عُلم أنّ نيّة كلّ منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كلّ منهما الصلاة ، حتّى ولو لم تكن الصلاة مخالفة لصلاة المنفرد على الأحوط .
( مسألة 832 ) : لا يجوز نقل نيّة الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً ،
إلَّا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكَّر حدثٍ سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم .
( مسألة 833 ) : لا يجوز للمنفرد العدول
إلى الائتمام في الأثناء .
( مسألة 834 ) : يجوز العدول عن الائتمام إلى الانفراد اختياراً
في جميع أحوال الصلاة على الأقوى وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة ، لكنّ الأحوط عدم العدول إلَّا لضرورة ولو دنيويّة ، خصوصاً في الصورة الثانية .
( مسألة 835 ) : إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام
فالأحوط وجوباً استئنافها ، وكذا إذا كان بعد القراءة وقبل الركوع إذا كان الاقتداء في تلك الحال ، بأن كانت نيّة الانفراد بعد نيّة الاقتداء بلا فصل .
( مسألة 836 ) : إذا نوى الانفراد صار منفرداً
ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام حتّى ولو كان بعد نيّة الانفراد على الأحوط فيه ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ .
( مسألة 837 ) : إذا شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أو لا
بنى على العدم .
( مسألة 838 ) : يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة على الأحوط ،
سواء بالنسبة للإمام أم المأموم .
الأحكام الواضحة — صفحة 206
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٢٠٦