الصلاة .
ختام : تستحبّ الصلاة على النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
( مسألة 751 ) : إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها ،
وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
( مسألة 752 ) : الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة .
نعم ، لا بدّ من ضمّ « آله » إليه في الصلاة عليه ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .
المبحث الخامس : صلاة الآيات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : وجوبها
تجب هذه الصلاة على كلّ مكلَّف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكلّ مخوّف سماويّ ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء ، والظلمة الشديدة والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة ، والخسف وغير ذلك من المخاوف الأرضيّة .
( مسألة 753 ) : لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ،
وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي والأرضي حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوّف ، ولا بالخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلَّا للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس .