عن المتعارف ، فلا يجب الجواب حينئذٍ .
( مسألة 734 ) : إذا سلَّم على شخص مردّد بين شخصين لا يجب الردّ على أحدهما ،
وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
( مسألة 735 ) : إذا تقارن شخصان في السلام وجب على كلّ منهما الردّ على الآخر ،
ولا يكفي سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام .
( مسألة 736 ) : إذا سلَّم سخرية أو مزاحاً
فالظاهر عدم وجوب الردّ .
( مسألة 737 ) : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم »
فالأحوط الجواب في الصلاة بمثله وبقدر عليكم .
( مسألة 738 ) : يجب ردّ السلام فوراً ،
فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ ، وإن كان في الصلاة لا يجوز الردّ عندئذٍ ، وإذا شكّ في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة .
( مسألة 739 ) : إذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الأُمور ،
فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلاً فلا إشكال في الصحّة . وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً ، وكذا إن قصد الأمرين معاً على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما ، وأمّا إذا قصد به الذكر وكان داعيه إلى الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحّة .
السادس : القهقهة ،
وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ، ولا بأس بالتبسّم وبالقهقهة سهواً ، إلَّا إذا كانت ماحية لصورة الصلاة .
( مسألة 740 ) : لو امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه ،
ولكنّه حبس نفسه ومنعها من إظهار الصوت ، فلا تبطل الصلاة به إلَّا إذا كان ماحياً لصورتها .
السابع : تعمّد البكاء المشتمل على الصوت ،
بل وغير المشتمل عليه على
الأحكام الواضحة — صفحة 185
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٨٥