من غيرهما ولو بعد بلوغ النصف ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت من إتمامها ، أو كان هناك مانع آخر .
( مسألة 638 ) : يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة ،
فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الأُولى ، وسورة « المنافقون » في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل وشرع في سورة أُخرى ، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين ما لم يبلغ النصف وإن كان من سورة التوحيد والجحد . وأمّا إذا شرع في التوحيد والجحد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط ، والأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين يوم الجمعة إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف .
( مسألة 639 ) : يتخيّر في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح ،
وصورته « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر » ولا يترك الاحتياط بالثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللَّهم اغفر لي » سواء كان منفرداً أو مأموماً ، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله . ولا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً .
( مسألة 640 ) : من لا يستطيع على التسبيح
يأتي بالممكنة منها ، وإلَّا أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذٍ .
( مسألة 641 ) : لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ،
بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الأُخرى .
( مسألة 642 ) : إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح
فالأحوط عدم الاجتزاء به ، بل الأقوى ذلك فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز . وكذا في فرض قصد التسبيح وسبق اللسان إلى الحمد ، فعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلاً من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه . وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى
الأحكام الواضحة — صفحة 152
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٥٢