پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵

[ مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة ]

مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسي » أو « أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : « قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » أو تقول : « زوّجتك نفسي أو زوّجت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول : « قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكّلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكِّلك فلاناً موكِّلتي فلانة أو من موكِّلك أو لموكِّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم أو هكذا » أو يقول وكيلها : « زوّجت موكّلتي موكّلك أو من موكّلك أو لموكّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيله : « قبلت التزويج لموكِّلي على
شرح
تعالىوَزَوَّجْناهُمْ بِحُورٍ عِينٍ« 3 » والظاهر أنّه مع التعدّي بنفسه يكون ذكر الباء ومثلها زائداً ، وفي الآية الأخيرة يحتمل أن يكون ذكر الباء لأجل سلامة الجملات لا لأجل إفادة معنى زائد ، وممّا ذكرنا ظهر أمران : الأول : الأولى الاكتفاء على هذه الألفاظ من دون التعدّي بالباء ، أو من ، أو اللّام ، أو حروف أُخر . الثاني : الأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا والزوجة ثانية كما في الكتاب العزيز ، لأنّه لا إشكال فيه أصلًا ، والاحتياط المطلوب في مثل النكاح يقتضيه بخلاف العكس .
پاورقی
( 3 ) سورة الدخان : 44 / 54 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 65 | الشيخ فاضل اللنكراني