شرح
عورة « 1 » . وذكر الأعمى لا يكون لاختصاص الحكم به ، بل جريانه في غير الأعمى انّما هو بطريق أولى ، ويظهر ذلك من محكي جماعة أُخرى « 2 » بل قيل : إنّ المشهور « 3 » بل في محكي كشف اللثام الاتّفاق على أنّ صوتها عورة « 4 » .
ويدلّ على الحكم موثقة مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهنّ إلى الطعام ، فإنّ النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) قال : النساء عيّ وعورة ، فاستروا عيّهنّ بالسكوت واستروا عوراتهنّ بالبيوت « 5 » .
ورواية غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال : لا تسلّم على المرأة « 6 » .
وما دلّ على النهي عن الجهر بالتلبيّة « 7 » .
لكن ذكر صاحب الجواهر : أنّ ذلك كلّه مشكل بالسيرة المستمرّة في الأعصار والأمصار من العلماء والمتدينين وغيرهم على خلاف ذلك ، وبالمتواتر أو المعلوم من كلام الزهراء وبناتها عليهنّ وعليها السلام ، ومن مخاطبة النساء للنبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) والأئمة ( عليهم السّلام ) على وجه لا يمكن إحصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنيا ، بل
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 269 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : 2 / 5 ، قواعد الأحكام : 2 / 3 ، رياض المسائل : 6 / 372 373 ، تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : 38 / 466 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : 23 / 66 .
( 4 ) كشف اللثام : 7 / 29 .
( 5 ) الكافي : 5 / 534 ح 1 ، الوسائل : 20 / 234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 131 ح 1 .
( 6 ) الكافي : 5 / 535 ح 2 ، الوسائل : 20 / 234 ، أبواب مقدّمات النكاح ب 131 ح 2 .
( 7 ) الوسائل : 12 / 379 ، أبواب الإحرام ب 38 .