شرح
الصّلاح « 1 » وهو أنّ أقصاه سنة ، ومالَ إليه العلّامة في المختلف « 2 » . وفي محكي المسالك أنّه أقرب إلى الصواب « 3 » . ولكن قال في الشرائع : إنّه متروك « 4 » . ويدلّ عليه رواية غياث ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر ، وأكثر ما تحمل لسنتين « 5 » .
هذا على نقل الوسائل ، ولذا قال : هذا محمول على التقيّة ، لكن نقل في محكي الوافي بدل سنتين سنة « 6 » .
وفي مرسل حريز ، عمّن ذكره ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في قول اللَّه عزّ وجليَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ« 7 » قال : الغيض : كلّ حمل دون تسعة أشهر ، وما تزداد : كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر ، فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم « 8 » .
وفي المرفوعة المرويّة عن نوادر المعجزات للرّاوندي ، عن سيّدة النساء فاطمة ( سلام اللَّه عليها ) أنّها ولدت الحسين ( عليه السّلام ) عند تمام ستّة من حملها به « 9 » .
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 314 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 7 / 315 316 .
( 3 ) مسالك الأفهام : 8 / 376 .
( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 340 .
( 5 ) الفقيه : 3 / 330 ح 1600 ، الوسائل : 21 / 384 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 15 .
( 6 ) الوافي 23 / 1425 ح 23567 ، وكذا في المصدر .
( 7 ) سورة الرعد : 13 / 8 .
( 8 ) الكافي : 6 / 12 ح 2 ، الوسائل : 21 / 381 ، أبواب أحكام الأولاد ب 17 ح 6 .
( 9 ) الخرائج والجرائح : 2 / 841 845 باب نوادر المعجزات ح 60 .