[ مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد ]
مسألة 7 : لو أمهر ما لا يملكه أحد كالحرّ أو ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير صحّ العقد ، وبطل المهر ، واستحقّت عليه مهر المثل بالدخول ، وكذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلّاً فبان خمراً أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه ( 1 ) .
شرح
مفوّضة البضع ، فإذا كان مهر مثلها زائداً على مهر السنة المستحبّ كما تقدّم « 1 » فمقتضى الاحتياط اللازم التصالح بالإضافة إلى ما زاد كما لا يخفى ، وقد وقع التقييد في كلام المحقّق في الشرائع بما لم يتجاوز السنّة ، وهو خمسمائة درهم « 2 » . بل نسب ذلك إلى المشهور « 3 » .
ويدلّ عليه موثقة أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً حتى د خل بها ؟ قال : السنّة ، والسنّة خمسمائة درهم « 4 » .
وخبر المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السّلام ) : من زاد على ذلك ردّ إلى السنّة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم « 5 » . ولأجل مثلهما جزم صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 6 » بذلك ، ولكنّ الظاهر عدم التقييد بذلك خصوصاً مع كون موردهما غير المفوّضة .
( 1 ) قد عرفت أنّ بطلان المهر لا يستلزم بطلان العقد خصوصاً في النكاح الدائم ،
هامش
( 1 ) في ص 419 420 .
( 2 ) شرائع الإسلام : 2 / 325 .
( 3 ) جامع المقاصد : 13 / 338 340 ، الروضة البهية : 5 / 344 ، مسالك الأفهام : 8 / 199 ، الحدائق الناضرة : 24 / 432 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 362 ح 1469 ، الإستبصار : 3 / 225 ح 815 ، الوسائل : 21 / 270 ، أبواب المهور ب 13 ح 2 .
( 5 ) التهذيب : 7 / 361 ح 1464 ، الإستبصار : 3 / 224 ح 810 ، الوسائل : 21 / 261 ، أبواب المهور ب 8 ح 14 .
( 6 ) جواهر الكلام : 31 / 47 48 .