تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

[ مسألة 12 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج ]

مسألة 12 : من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج : من وليّها الشرعي ، أو العرفي ، كأبيها وجدّها وأُمّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها ممّن لا تصدر إلّا عن رأيهم ويتصدّون تزويجها ويرجع إليهم فيه في العرف والعادة ، ومثلهم على الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لا تصدر إلّا عن رأيه ، ويكون هو المرجع في أمورها المهمّة ويركن إليه فيما يتعلّق بها ، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر من يراود عند الطرفين ويعالج في إيجاد وسائل الائتلاف في البين ( 1 ) .
شرح
الموجبة للفسخ . وفي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السّلام ) في رجل تزوّج امرأة فوجدها برصاء ، أو جذماء ، قال : إن كان لم يدخل بها ولم يتبيّن له فإن شاء طلّق ، وإن شاء أمسك ولا صداق لها ، وإذا دخل بها فهي امرأته « 1 » نظراً إلى أنّ قوله : فوجدها برصاء ، أو جذماء يشمل فرض السكوت أيضاً ، وغير ذلك من الروايات « 2 » التي يظهر منها تحقّق عنوان التدليس مع السكوت أيضاً . ( 1 ) الذي يظهر من روايات « 11 » المقام أنّ الذي يرجع عليه بالمهر هو الأعم من المتولّي الشرعي لأمر المرأة ، بل يعمّ التولّي العرفي الذي يسند إليه التزويج إذا كان عالماً بعيبها عارفاً بعدم صحّتها ، وإن لم يكن وليّاً شرعيّاً كالأُمّ والأخ الكبير والعمّ
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 426 ح 1700 ، الإستبصار : 3 / 247 ح 887 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21 / 210 ، أبواب العيوب والتدليس ب 1 ح 14 . ( 2 ) الوسائل : 21 / 211 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 . ( 11 ) الوسائل : 21 / 211 214 ، أبواب العيوب والتدليس ب 2 .