تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

[ مسألة 4 : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ]

مسألة 4 : لو أسلمت زوجة الوثني أو الكتابي وثنية كانت أو كتابية ، فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدّة
شرح
لها عليه نصف الصداق . وقال : لم يزدها الإسلام إلّا عزّاً « 1 » . ولكن ذكر في الجواهر : إنّي لم أجد عاملًا بالرواية « 2 » . هذا ، ويدلّ على الانفساخ في الحال أو بعد انقضاء العدّة جملة من الروايات المتقدّمة . الثالث : ما إذا أسلمت الزوجة قبل الدخول بها انفسخ العقد ؛ لحرمة تزويجها بالكافر ولو استدامة ، فإنّ اللَّه لم يجعللِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« 3 » . وإن كان إسلامها بعد الدخول ينتظر انقضاء العدّة ، فإن أسلم الزوج قبله يقرّا على نكاحهما وإلّا بانت منه ، وأشار المحقّق في كلامه المتقدّم بثبوت قول بأنّه : إن كان الزوج بشرائط الذمّة كان نكاحه باقياً ، غير أنّه لا يمكن من الدخول عليها ليلًا ولا من الخلوة بها نهاراً « 4 » . والظاهر أنّ مستند القول المشار إليها ، الذي للشيخ « 5 » في الكتب غير المعدّة للفتوى وحكي عنه الرجوع في كتابي المبسوط والخلاف « 6 » رواية يونس ومرسلة محمد بن مسلم المتقدّمتين ، وهما مع فقدانهما لوصف الحجّية لا ينطبقان
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 436 ح 6 ، الوسائل : 20 / 548 ، أبواب ما يحرم بالكفر ب 9 ح 7 . ( 2 ) جواهر الكلام : 30 / 52 . ( 3 ) اقتباس من سورة النساء : 4 / 141 . ( 4 ) شرائع الإسلام : 2 / 294 295 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 300 ، الإستبصار : 3 / 181 . ( 6 ) الخلاف : 4 / 325 326 ، المبسوط : 4 / 212 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 307 | الشيخ فاضل اللنكراني