تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
ولم تحلّ للآخر « 1 » . وصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السّلام ) ( في التهذيب عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أهي ممّن لا تحلّ له أبداً ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة ممّا هو أعظم من ذلك ، فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ؟ أم بجهالته أنّها في عدّة ؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى ، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأُخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل ، قال : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً « 2 » . ورواية إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السّلام ) : بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ، فقال : هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلًا فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً « 11 » . ورواية حمران قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك ؟ قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 426 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 109 ح 270 ، التهذيب : 7 / 306 ح 1274 ، الإستبصار : 3 / 186 ح 676 ، الوسائل : 20 / 450 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 3 . ( 2 ) الكافي : 5 / 427 ح 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 110 ح 271 ، التهذيب : 7 / 306 ح 1274 ، الإستبصار : 3 / 186 ح 676 ، الوسائل : 20 / 450 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 4 . ( 11 ) الكافي : 5 / 428 ح 10 ، التهذيب : 7 / 307 ح 1275 ، الإستبصار : 3 / 287 ح 677 ، الوسائل : 20 / 453 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 17 ح 10 .