شرح
تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط « 1 » .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) في حديث ، قال : والأُمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم اللَّه « 2 » . والمراد من قوله : « مبهمات » أي مطلقات غير مقيّدات .
وفي مقابل هذه الطائفة طائفة أُخرى اشترط فيها في الحرمة الدخول كالربيبة ، مثل :
صحيحة جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الامّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ، فإنّه إن شاء تزوّج أُمّها وإن شاء ابنتها « 3 » .
ومضمر محمد بن إسحاق بن عمّار قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت ، أيحلّ له أن يتزوّج أُمّها ؟ قال : سبحان اللَّه كيف تحلّ له أُمّها وقد دخل بها ؟ قال : قلت له : فرجل تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها تحلّ له أُمّها ؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها ! « 4 » .
ومرسلة الصدوق عن جميل بن درّاج أنّه سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : الامّ والابنة في هذا سواء ،
هامش
( 1 ) تفسير العياشي : 1 / 230 ح 74 ، الوسائل : 20 / 465 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 7 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 273 ح 1165 ، الاستبصار : 3 / 156 ح 569 ، الوسائل : 20 / 463 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 2 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 273 ح 1168 ، الاستبصار : 3 / 157 ح 572 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 99 / 239 ، الكافي : 5 / 421 ح 1 ، الوسائل : 20 / 463 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 2 ح 3 .
( 4 ) التهذيب : 7 / 275 ح 1170 ، الاستبصار : 3 / 158 ح 574 ، الوسائل : 20 / 464 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 20 ح 5 .