Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 67

Contributors:

P.67
مسألة 22 : لو كان المغصوب باقياً لكن نزلت قيمته السوقيّة ردّه ، ولم يضمن نقصان القيمة ما لم يكن ذلك بسبب نقصان في العين 1 .
Commentary

نقصان القيمة السوقيّة

1 - لو كانت العين المغصوبة باقية غير معيوبة لوجه ، ولكن نزلت قيمته السوقيّة ، فاللازم على الغاصب ردّها ، ولا يكون نقصان القيمة السوقيّة مضموناً على الغاصب بعد كونها أمراً اعتبارياً ، وليس كالمعيب الحادث عنده ولو لم يستند إليه ؛ فإنّه يكون مضموناً كما عرفت ؛ لأنّ مرجعه إلى حدوث النقصان في العين بخلاف القيمة السوقيّة ، والغاية في حديث « على اليد » « 1 » هو أداء العين ؛ أي بنحو لم يقع فيه تغيير ، كما لا يخفى .
Footnote
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 17 .