Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 331

Contributors:

P.331
Commentary
فيجري فيها التخيير كالباقي ، وأنّ موردها بلحاظ إيجاب التعريف ما إذا كانت لها علامة أو علامات ، فإذا لم تكن فيها فهي خارجة عنه ، فاللازم أن يعامل معه معاملة مجهول المالك ، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب لزوم إرجاع المال الذي لا يكون يده عليها أمانة إلى مالكه ، ولا طريق أسهل من التصدّق وأقرب ، فتدبّر . ومقتضى الاحتياط الثاني .