پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 293

پدیدآورندگان:

ص۲۹۳
مسألة 2 : بعدما أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده ، يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الأخذ وعدمه ، فإذا يئس من صاحبه تصدّق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك 1 .
شرح

وجوب الفحص عن صاحب الحيوان

1 - إذا أخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده ومستولياً عليه ، يجب عليه الفحص عن صاحبه ؛ سواء كان الأخذ جائزاً - وقد قلنا « 1 » فيه بالكراهة في غير صورة كون الحيوان في معرض المرض ونحوه - أم كان غير جائز أصلًا ؛ فإنّ الجواز وعدمه لا دخل له في ذلك ، بل الواجب الفحص عن صاحبه ، فإذا يئس يعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيجب أن يتصدّق به أو بثمنه له ، كما في بعض الروايات المتقدّمة .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 289 - 290 .