شرح
لا يختصّ بواحد ولو كان حاكماً وأميراً ، فكيف أمروا بأن يمنعوه عن آل الرسول صلى الله عليه وآله ؟ !
وبالجملة : من حاز من المياه المشتركة شيئاً بآنية ، أو مصنع ، أو حوض ونحوها ملكه وجرى عليه أحكام الملك ، ولا فرق في حصول الملكيّة بالحيازة بين المسلم والكافر وإن كان ربما يحتمل أو يقال بالفرق بينهما في مسألة الإحياء ، فتدبّر .
وأمّا مياه العيون غير المنفجرة ، والآبار والقنوات التي حفرها أحد في ملكه أو في الموات مع قصد حيازة الماء وتملّكها ، فهي ملك للحافر كسائر الأملاك ، ولا يجوز لأحد أخذها والتصرّف فيها إلّابإذن المالك ، عدا بعض التصرّفات التي مرّ بيانها في كتاب الطهارة « 1 » ، كالوضوء منها ، ويترتّب عليها الانتقال بالنواقل الشرعيّة ، قهريّة أو اختياريّة ؛ لعدم الفرق بينها ، وبين سائر الأملاك بوجه ، كما عرفت .
هامش
( 1 ) - تفصيل الشريعة 3 : 45 - 47 .