تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 205
مسألة 13 : إن كان موات بقرب العامر ولم يكن من حريمه ومرافقه جاز لكلّ أحد إحياؤه ، ولم يختصّ بمالك ذلك العامر ولا أولويّة له ، فإذا طلع شاطئ من الشطّ بقرب أرض محياة أو بستان مثلًا كان كسائر الموات ، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له ، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه 1 . عدم كون الموات من حريم العامر 1 - الغرض من هذه المسألة بيان أنّ مجرّد كون الموات بقرب العامر مع عدم كونه من حريمه ومرافقه ومصالحه لا يوجب أولويّة لذلك ؛ أي مالك ذلك العامر ، من دون فرق بين أن تكون ملكيّته ناشئة عن الإحياء أو عن غيرها ؛ لفرض عدم كونه حريماً . ففي المثال المذكور في المتن إذا طلع شاطىء من الشطّ بقرب أرض محياة ، أو بستان مثلًا يكون كسائر الموات ، فمن سبق إلى إحيائه وحيازته كان له ؛ لأدلّة أولويّة المحيي وصيرورة الأرض المحياة ملكاً له ، وليس لصاحب الأرض أو البستان منعه بمجرّد القرب مع فرض عدم كونه حريماً .