پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 198

پدیدآورندگان:

ص۱۹۸
شرح
دليل خاصّ بالإضافة إلى مقدار حريم الأشياء حتّى تجب متابعته ، والضابط في ذلك ما أشار إليه المحقّق في عبارته المتقدّمة ، غاية الأمر لزوم تعميم العامر لما قد تحقّقت ملكيّته بالإحياء ؛ ضرورة أنّه لا فرق في ثبوت الحريم بين حصول الملكيّة بغير الإحياء أو بالإحياء . وعليه : فما ذكره في هذه المسألة ليس فيه تعبّد خاصّ ، بل بيان ما يحكم العرف بصلاحه للمحياة ، كما أنّه لابدّ من بيان أنّ الآبار العميقة المستحدثة في هذه الأزمنة على كثرتها لا يكون حريمها المقدار المذكور في المتن ، بل المقدار الذي يحكم به العرف ويتوقّف عليه صلاحه عادةً وإن كان مختلفاً بحسب العادات ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 198 | الشيخ فاضل اللنكراني