پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 191

پدیدآورندگان:

ص۱۹۱
مسألة 4 : كما يجوز إحياء القرى الدارسة والبلاد القديمة التي باد أهلها وصارت بلا مالك ؛ بجعلها مزرعاً أو مسكناً أو غيرهما ، كذا يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها ، ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملّك 1 .
شرح

جواز إحياء القرى والبلاد التي باد أهلها

1 - لما عرفت في بعض المسائل المتقدّمة « 1 » من كونها بحكم الأنفال ، فتجوز الحيازة بقصد التملّك ، كما يجوز الإحياء وتحقّق الملك بعدها .
پاورقی
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 185 - 186 .