شرح
ثانيهما : ما إذا لم يكن كذلك ، كما في المثالين المذكورين في المتن ، فقد استظهر فيه أنّه بحكم الخلط بالأجود أو الأردأ من جنس واحد ، فيجري فيه حكمه ؛ من أنّه مع بقاء المالين وعدم التقسيم والبيع يكونان بينهما بنسبة الوزن ، إلّاأنّه في صورة التقسيم أو البيع يتحقّق ذلك بنسبة القيمة ، فلو فرض كون قيمة دقيق الشعير نصف قيمة دقيق الحنطة ، يجري فيه ما ذكر في مثال الزيت ، فتدبّر .