[ مسألة 17 : ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر ]
مسألة 17 : ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر ، أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ، ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه . ولو انحصر الطريق في البحر ، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد ، إلّا إذا كان مراده فيما يمكن المشي ، فيجب في سائر الطريق . وإن طرأ ذلك بعد النذر ، فإن كان مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي منه فيما بعد انتظر ، وإن كان معنيّاً وطرأ ذلك في الوقت ، أو مطلقاً ولم يتمكّن مطلقاً ، سقط عنه ولا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
عمداً تحقّق الحنث ووجوب كفّارته ، وقد قوّى في المتن عدم وجوب القضاء ؛ لأنّ المنذور هو الحجّ ماشياً في الوقت المعيّن ، والمفروض أنّه مع فوته لا يكاد تحقّق القدرة عليه ثانياً ، ولا دليل على وجوب القضاء في مثل الحجّ . غاية الأمر لزوم الإعادة في موارد الإفساد بعنوان الجزاء والعقوبة لا القضاء ، وقد ذكر في الذيل . وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعضه .
( 1 ) لا يجوز لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها كالعبور من الشطّ . ولو انحصر الطريق في البحر ، فإن كان كذلك من أوّل الأمر لم ينعقد النذر مطلقاً ، سواء كان عالماً بذلك أو جاهلًا ، إلّا إذا كان مراده المشي في بعض الطريق الذي يمكن المشي فيه . وإن طرأ الانحصار بعد تحقّق النذر في حال العدم ، فإن كان النذر مطلقاً وتوقّع المكنة من طريق البرّ والمشي معه يجب عليه الانتظار إلى وقتها ، وإن كان معيّناً وطرأ ذلك في الوقت أو مطلقاً ولم يتحقّق التمكّن ولم يتوقّع أصلًا ، سقط عنه لزوم المشي ولا كفّارة عليه بعد عدم إمكان تحقّق المنذور ، كما هو ظاهر .