تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

[ مسألة 1 : لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه ]

مسألة 1 : لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس ، ولا تنعقد بالكتابة على الأقوى ، والظاهر أنّه لا يعتبر فيها العربيّة خصوصاً في متعلّقاتها ( 1 ) .

[ مسألة 2 : لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه ]

مسألة 2 : لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه ، إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره ، كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره ،
شرح
الأُصول من أنّ ما اشتهر من ثبوت حرمة الترك في مورد وجوب شيء وثبوت الوجوب في مورد حرمة شيء ليس بتمام ؛ لأنّ من خالف التكليف الوجوبي ولم يأت بالواجب لم يخالف إلّا تكليفاً واحداً ، ومن خالف التكليف التحريمي فكذلك ، إلّا مع إيجاد المنهيّ عنه مكرّراً ، والثابت في المقام هو وجوب الوفاء باليمين كالنذر ، ويؤيّده عدم تعدّد الكفّارة بوجه . ( 1 ) أمّا انعقادها باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس غير القادر على التلفّظ بوجه فممّا لا شبهة فيه ؛ لأنّه ليس شيء أظهر منه في الدلالة على اليمين . وأمّا عدم الانعقاد بالكتابة فلعدم الدليل عليه ، وليست اليمين كالوصيّة التي يتعارف فيها الكتابة ، وقد عرفت أنّ في بعض الروايات دلالة عليه في الوصيّة « 1 » ، ومنها ما يدلّ على استحباب أن تكون وصيّة الرجل تحت رأسه عند المنام « 2 » . واستظهر في المتن عدم اعتبار العربيّة في متعلّقاتها ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ غير العارف باللغة العربية لا يقدر على ذلك ، كالعارف باللغة الفارسيّة فقط .
هامش
( 1 ) في ص 137 138 . ( 2 ) في ص 137 138 .