تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

[ مسألة 30 : لا تعتبر في الإجازة الفوريّة ]

مسألة 30 : لا تعتبر في الإجازة الفوريّة ( 1 ) .

[ مسألة 31 : يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ]

مسألة 31 : يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية ، وكذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميّت سببه قبل موته ، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميّت في زمان حياته ، فيخرج منه دين الميّت ووصاياه . نعم ، بعض صورها محلّ تأمّل ( 2 ) .
شرح
نوح ، فأخبره أنّه جميع ما خلّف ، وابن عمّ له وابن أُخته عرض وأصلحنا أمره بثلاثة دنانير ، فكتب عليه السلام : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب « 1 » ، ودلالتها كالسابقة . وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو مات الوارث أو الموصى له بعد الإجازة وقبل القبض ، فعلى القول بكون الإجازة عطيّة ينتقل المال إلى ورثة الوارث المجيز ؛ لأنّ الهبة لا تصحّ إلّا بالقبض وهو غير متحقّق ، فيكون المال باقياً على ملك الواهب ، وبموته ينتقل إلى ورثته ، وعلى القول الآخر يملك الموصى له للزائد من حينها ، كما لا يخفى . ( 1 ) لأنّه لا دليل على لزوم فوريّة الإجازة ، خصوصاً مع أنّ الإجازة ربما تلحق بعد الموت . ( 2 ) لا إشكال في أنّ المصداق الظاهر من التركة ما ملكه الشخص في حال حياته وبقي على ملكه إلى حين الفوت ، وأمّا ما ملكه بالموت كالدية فمضافاً إلى أنّ اعتبار الملكية أوّلًا إنّما هو بالإضافة إلى الميّت ؛ لكونه عوض دمه ، ومنه ينتقل إلى الوارث ويلاحظ الوصيّة بالنسبة إليه أيضاً يدلّ على ذلك مثل موثّقة السكوني ،
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 159 .