تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣

[ مسألة 11 : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصية فيمن قبل ]

مسألة 11 : إذا قبل بعض الورثة وردّ بعضهم صحّت الوصية فيمن قبل ، وبطلت فيمن ردّ بالنسبة ( 1 ) .
شرح
من الموصي من دون واسطة ؟ وتظهر الثمرة في ديون الموصى له ونفوذ وصاياه ، فعلى الأوّل تخرج من مال الموصى له ؛ لتقدّمها على الإرث دون الثاني ؛ لعدم ارتباط الوصيّة بالموصى له حينئذٍ ، قد استظهر في المتن الثاني ، والوجه فيه أنّه لم ينتقل إلى الموصى له بعد فوته في حياة الموصي قبل أن يصدر منه ردّ أو قبول ، والذي انتقل إلى الورثة إنّما هو مجرّد حقّ القبول ، فاللازم الالتزام بأنّ ورثة الموصي له يتلقّون المال من الموصي ابتداءً في صورة القبول وعدم رجوع الموصي عن وصيّته ، ويترتّب عليه ما ذكر . ( 1 ) لو اختلف ورثة الموصي له في الردّ والقبول فتحقّق الأوّل من بعض والثاني من البعض الآخر ، فهو كما إذا قبل الموصى له البعض دون الآخر ، كما تقدّم في المسألة الثامنة ، وعليه فتصحّ الوصيّة في المقام فيمن قبل ، وتبطل فيمن ردّ بالنسبة ، كما في تلك المسألة بالنظر إلى الأبعاض ، فتدبّر جيّداً .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحة 143 | الشيخ فاضل اللنكراني