Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 377

Contributors:

P.377
عنه للدائن ، جاز له الرجوع على الملتمس مع عدم قصد التبرّع 1 .
Commentary
1 - هذه المسألة لا تكون من مسائل كتاب الضمان ؛ لأنّه لا يكون فيها ضمان ، بل هي من مسائل كتاب القرض والدين ، والنظر فيها إلى أنّ المديون لو التمس من شخص أن يؤدّي دينه من غير ضمان ، فأدّاه إجابةً لالتماسه ، فإن كان الأداء بقصد التبرّع فلا يجوز له الرجوع إلى المديون ، وإن لم يكن بقصد التبرّع فله الرجوع كما في الضمان على ما تقدّم « 1 » .
Footnote
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 366 .