پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳
شرح
ومرسلة إسحاق بن عمّار قال : قال : من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافياً لم يأخذ إلّاراجحاً ، ومن أعطى فنوى أن يُعطي سواء ، لم يعط إلّاناقصاً « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال « 2 » ، فراجع .
پاورقی
( 1 ) - الكافي 5 : 159 / 2 ؛ الفقيه 3 : 123 / 534 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 11 / 46 ؛ وعنها وسائل الشيعة 17 : 393 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ، الحديث 5 ؛ والوافي 17 : 485 / 17681 . وفي مرآة العقول 19 : 147 / 2 عن الكافي . وفي روضة المتّقين 7 : 25 - 26 عن الفقيه . وفي ملاذ الأخيار 10 : 475 / 46 عن التهذيب . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 392 - 394 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 7 ؛ والوافي 17 : 483 - 486 ، الباب 76 .