پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — صفحه 231

پدیدآورندگان:

ص۲۳۱
شرح
وغير ذلك من الروايات « 1 » . ثمّ إنّه من الواضح أنّه لا منافاة بين كراهة بيع الرقيق حرفة ، وبين استحباب تصدّي الشخص لشرائه بنفسه ؛ لكونه من الأشياء غير الحقيرة - كالعقار ونحوه - في مقابل الأشياء اليسيرة الحقيرة ، كما لا يخفى .
پاورقی
( 1 ) - وسائل الشيعة 7 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 9 .