Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 72

Contributors:

P.72
مسألة 8 : لو علم عجزه ، أو قام الطريق المعتبر على عجزه عن الإصرار واقعاً ، وعلم أنّ من نيّته الإصرار لجهله بعجزه ، لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور ؛ وإن وجب بالنسبة إلى ترك التوبة والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته 1 .
Commentary
1 - لو علم عجزه ، أو قام ما يقوم مقامه على عجزه عن الإصرار بحسب الواقع ، لكنّه علم أنّ من قصده الإصرار والاستمرار لجهله بعجزه ، واعتقاده العدم ، لا يجب النهي بالنسبة إلى الفعل غير المقدور يقيناً ؛ لغرض عجزه علماً أو ما يقوم مقامه ، ولكن هنا أمران يجب الأمر بالإضافة إليهما : أحدهما : التوبة كما تقدّم « 1 » ، وثانيهما : العزم على المعصية ونيّتها لو قلنا بالحرمة ، وأنّه منهيّ عنه ؛ فإنّه يجب النهي عنه على هذا التقدير .
Footnote
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 69 - 70 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 72 | الشيخ فاضل اللنكراني