Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج) — Page 247

Contributors:

P.247
مسألة 7 : يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ، كأن يصالحه على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه مدّة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره 1 .
Commentary
1 - هذا ما وعدنا « 1 » أنّه سيأتي في بعض المسائل الآتية من الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ، كالأمثلة المتعدّدة المذكورة في المتن ، وقد ذكرنا « 2 » أنّ الصلح في هذه الموارد يفيد فائدة العارية ، غاية الأمر بنحو اللزوم بخلاف أصلها ؛ سواء كان بعوض أو بغيره .
Footnote
( 1 ) - أي في الصفحة 245 . ( 2 ) - ذكرنا في الصفحة 245 .